كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٧٠

کتاب الحدود والجنايات

الدلائل والحجج

ووجدت أيضا: أنَّه يُجعل في بيت مال المسلمين. وقد حكموا أن المرتد

يغنم عند ارتداده.

[3]- مسألة في شتم الرسول

وجدت أنه من شتم النبي، قتل، كان مليا أو دميا، ويُقتل الدمي في هذا بنقض العهد. وقد قيل أيضا فيه بالخلاف (1). والله أعلم.

قال القاضي: أقول بقتل الذي ينقض العهد.

[4]- مسألة في مال المرتد

وجدت في جامع الشيخ أبي الحسن أن بعض المسلمين قال: مال المرتد له، ووقف عن الدخول فيه. وقال بعض يكون لأهل دينه من أهل الدّمة. وقال بعض: يكون لأهل دينه من أهل ملته من أهل عهد المسلمين (2).

وقيل: إن خلف مالا في أرض الحرب، ومالا في أرض الإسلام، فما كان في أرض الحرب ورثه أولاده من أهل الحرب، وما كان في أرض الإسلام ورثه

أولاده الصغار (3) من أرض الإسلام (4).

وكذلك قيل: إذا ارتد عن الإسلام وهو في بلاد المسلمين مقيم في داره، ومات وله بنون، فإن ماله لأولاده الصغار، وإن كانوا قد بلغوا الحلم فميراثه

(1) المصدر نفسه. (أ) و (د): «باختلاف».

(2) المصدر نفسه، 124/ 4.

(3) (ب): - «الصغار». (ج): «أولاده في بلاد الإسلام مقيم في داره … ».

(4) المصدر نفسه، 125/ 4.

- TV.

٦٣٧ / ٦٥٦