كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٦٩

الدلائل والحجج

کتاب الحدود والجنايات

ففي قولهم رحمهم الله: إنَّه لا يقتل إلا بأمر الإمام أو وليه). والصبي إذا

ارتدَّ أُدب حتّى يرتدع. والمرأة فيها اختلاف.

وكذلك وجدت في الأثر عن مشايخنا بعمان أن العبد إن ارتدَّ شُدَّ عليه،

فإن ارتدع وإلا بيع في الأعراب (2).

الله

وفيما أحسب رحمهم مجمعون أنه يُقطع إذا سرق، وقد وجدت ذلك

في سيرة ابن محبوب إلى أهل المغرب. وهم رحمهم الله أفضل منا وأقدم وأعلم بدين الله وأحكم.

وأما ما وجدت في الأثر عن أبي إسحاق إبراهيم بن قيس ووجدت في كتابه يقول: لا ضمان على من قتل العبد المرتد فقد وجب بهذا قتله (3). وعن أبي إسحاق أيضا يقول: لا ضمان على من قتل العبد الباغي في المحاربة (4). قال القاضي: أرى أن العبد إذا ارتد قتل.

[2]- مسألة منه في مال المرتداً

ووجدت في بعض آثارهم: أن مال المرتد لأهل دينه من أهل

وقيل: إن كان له ولد في الإسلام أعطي ماله (6).

(1) المصدر نفسه.

(2) المصدر نفسه.

(3) الحضرمي، مختصر الخصال، ص 223.

(4) المصدر نفسه.

(5) (ب) (ج): - «منه».

(6) البسيوي، الجامع، 120/ 4.

-779 -

٦٣٦ / ٦٥٦