Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٧٥الدلائل والحجج
كتاب القصاص والديات
[1]- مسألة في القصاص
1202) روي عن النَّبيِّ الله أنَّه قال: «دماؤكم وأموالكم عليكم حرام» (1)
1203) وروي أنه الخطب الناس عند المشعر الحرام فقال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا» (2).
1204) - وروي أنه قال: «لا يُقتل مسلم بكافر، ولا مجنون بصحيح، ولا طفل بالغ» (3).
ووجدت في الأثر أيضا أنه لا يقتل حرٌّ بعبد الا أن يقتله فتكا (4). 1205 - وروي أنه قال: من قتل قتيلا فأهله بين خِيَرَتَيْن - أو
قال: خيارين - إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا» ().
(1) رواه الربيع كتاب الجهاد باب جامع الغزو في سبيل الله رقم: 464، ص 188، عن ابن عباس. وينظر تخريج الحديث الآتي.
(2) رواه البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي الله: ربَّ مبلغ أوعى من سامع، رقم: 67، 37/ 1، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم: 1679، 1305/ 3، عن أبي بكرة. (3) قوله: «لا يقتل مسلم بكافر، رواه الربيع كتاب الأيمان والنذور، باب في الديات والعقل، رقم: 664، ص 260، عن ابن عباس، والبخاري، كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير، رقم: 2882،
/ 1110، عن علي. والبقية لم نقف على تخريجها، أوردها ابن بركة، الجامع، 496/ 2. (4) البسيوي، الجامع، 125/ 4.
(5) رواه البخاري، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، رقم: 6486،
- 900 -