Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٧٦كتاب القصاص والديات
الدلائل والحجج ووجدت عن أبي محمد يقول: العفو عفوان عفو عن القتل وراجع إلى
الدية، وعفو عن القَوَد والدية جميعا (1).
وقد روي عن النَّبي الله قال: لا عفو لمن (2) قتل بعد أخذ الدية، وقد جعل الله له عذابا أليما» (3).
ووجدت أن النَّاس مجمعون في القود على من حمل دابَّة على رجل فقتلته. وعلى أن كل دابة تُطلق من وثاقها إذا ربطت بما يوثق مثلَها أَنَّه لا شيء على ربها فيما أحدثت.
وأجمعوا على أن النساء والصبيان والعبيد لا يدخلون في دفع دية الخطا.
هكذا وجدته في جامع الشيخ أبي محمد (4).
(1206 - وروي أنه قال: لا يجني الجاني إلا على نفسه، وجناية «لا الخطإ على العاقلة).
2522/ 6،ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها، رقم: 1355، 988/ 2 -
989، عن أبي هريرة، بما يقاربه لفظا وزيادة.
(1) ابن بركة، الجامع، 514/ 2.
(2) (أ) و (د): «على من».
601./4
(3) رواه أبو داود كتاب الديات، باب من قتل بعد أخذ الدية، رقم: 4507، الحسن والبيهقي، كتاب الديات، باب من قتل بعد أخذ الدية رقم 15825، 54/ 8، بلفظ: «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية دون قوله: «وقد جعل الله له عذابا أليما». عن جابر بن عبد الله. قال العظيم آبادي: «قال المنذري: الحسن هذا هو البصري و لم يسمع عن جابر بن الله فهو منقطع». عون المعبود: 146/ 12.
عبد
(4) ابن بركة، الجامع، 500/ 2.
(5) قوله: «لا يجني الجاني إلا على نفسه هذا جزء من خطبة حَجَّة الوداع، رواه الترمذي، كتاب
-
- 676 -