Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٨٧الدلائل والحجج
كتاب القصاص والديات
[15]- مسألة [فيما تجب فيه القسامة
ولا تكون القسامة إلا في النفس، وذلك في الأحرار دون المماليك،
ويكون ذلك إذا وجد (1) فيه أثر القتل.
[16]- مسألة في أنه لا قسامة في حريق أو هدما
وإن وجد فيما يموت النَّاس في مثله، أو في حريق، أو في هدم، وادعى أولياؤه انه هدم عليه فلا قسامة وكذلك إن وُجد حيًّا ومات من بعد فلا قسامة.
[17]- مسألة في كيفية القسامة
فالقسامة على الأحرار البالغين، ويحلف خمسون رجلا، وإلا رُدَّت الخمسون يمينا على من لزمته قليلا أو كثيرا ولو كان واحدا حلف خمسين
يمينا. والله أعلم.
والحمد لله على جميع نعمه ظاهرة وباطنة.
(1) في (ب) و (ج): «وجدوا».
687 -
-
٦٥٢ / ٦٥٦