Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٨٦كتاب القصاص والديات
الدلائل والحجج
عنده مائة من الإبل). وقيل: إن ولي دمه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر شأنه فقال: «تحلفون على قتل صاحبكم؟»، فقالوا: ما كنا لنحلف على ما لم نعلم. فقال: أفتحلفون يهود؟» فقالوا: ما كنا لنحلف،
يهود الذين هم فيه من الشرك أعظم من أن يحلفوا (2).
14]- مسألة (في دفع دية المقتول بين قريتين 1220) - وكذلك ما روي أن هشام بن صبابة (3) وجد قتيلا في الأنصار، فكتب إليهم رسول الله: أن ادفعوا إلى مقيس) قاتل أخيه، وإلا
فادفعوا إليه الدية مائة من الإبل» (). فدفعوها بعدما حلفوا. 1221) وروي أن النبي الله قال: «المؤمن لا يذهب دمه» (6)؛ فلهذا
عمل بالقسامة.
(1) البسيوي، الجامع، 162/ 4.
(2) رواه البخاري، كتاب الديات، باب القسامة، رقم: 6502، 2528/ 6، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين باب القسامة، رقم: 1669، 1291/ 3، عن بشير بن يسار. البسيوي، الجامع، 162/ 4.
الله
(3) في جميع النسخ: هاشم بن ضبابة». هشام بن صبابة بن حزن بن سيار بن عبد قتل يوم المريسيع خطأ، سنة 6 هـ. . ابن حجر الإصابة، ترجمة رقم: 8970، 539/ 6.
6
الكناني،
يوم
(4) في جميع النسخ: إلى معشر»، وفي البسيوي الجامع، 163/ 4: مقبس». والصواب ما أثبتناه من الروايات الحديثية. وهو أخو هشام. واسمه مقيس بن صبابة بن حزن الكناني، قتله نميلة الفتح؛ لارتداده. ابن حجر، الإصابة، ترجمة رقم: 8814، 473/ 6. (5) أورده ابن أبي حاتم في تفسيره رقم 5851، 281/ 20، عن سعيد بن الجامع، 163/ 4.
البسيوي،
(1) لم نقف على تخريجه.
- 686 -
-