كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٠

كتاب الطهارات

الدلائل والحجج

يحتج بقول النبي: المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا»). فهو عندهم لا ينقض الوضوء إلا أن يكون نجسا. والذي يقول بنقض الوضوء

على من مسه (2) يرى النقض وإن لم يكن الميت نجسا، بالخبر الوارد. ومس المشرك ينقض الوضوء لقوله: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس [التوبة/28].

النساء ينقض الوضوء ما عدا ذوات المحارم، هكذا قال علماؤنا ومس رحمهم الله (3)

41) - وروي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «محاسن النِّساء عليكم «حرام 42) - وأنه كان يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأ، ولهذا لا نقض على من فعل هذا.

ووجدت أن من نسي مسح رأسه أو عضوا من أعضائه ثم ذكر قبل أن يدخل الصَّلاةَ مسح ما ترك وإن كان وضوؤه قد جف. وإن ذكر ذلك وقد

(1) رواه الدارقطني، كتاب الجنائز، باب المسلم ليس بنجس، رقم: 1، 70/ 2، والبيهقي، كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت، رقم: 1360، 306/ 1، عن ابن عباس. قال ابن حجر: «والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح». تعليق التعليق، 459/ 2.

(2) في (أ) و (ج) و (د): «على قول من بلغت مسه».

(3) البسيوي، الجامع، 287/ 1 ابن بركة، الجامع، 325/ 1.

(4) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ، وبمعناه روي قوله: «اتَّقوا محاسن النساء». أورده ابن حجر، لسان الميزان، 245/ 4. وفيه علي بن علي اللهي، متروك.

(5) رواه الربيع، كتاب الوضوء، باب ما يجب منه الوضوء، رقم: 108، ص 58، والدارقطني، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء، رقم: 6، 135/ 1، عن عائشة.

٧٤ / ٦٥٦