Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٩الدلائل والحجج
كتاب الطهارات
الفرج؟ فقلت: الله أعلم، فقال: قال النَّبِيُّ: «أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه انتقض وضوؤه، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها انتقض وضوؤها» (1).
قفي
الأثر إن مسَّ الفروج كلّها من بني آدم ينقض الوضوء، عمدا أو
خطأ، إلا الصَّبيَّ الذكر في المهد. وكذلك مس ما نجسوه من جميع الأشياء إذا كان رطبا، وكذلك مس ما حرَّموه مثل الخمر ولحم المجوس ورطوبات أهل الكتاب (2) وما أشبه ذلك.
39) - وروي عنه الله أنَّه قال: «مس الميت ينقض الوضوء» (3). 40) - والاختلاف في مس المؤمن إذا كان ميتا؛ فالذي لم ير النقض بمسه (4)
الحضرمي في ديوانه السيف النقاد» بقصائد رائعة طوال. جمعية التراث، معجم أعلام الإباضية، ترجمة رقم: 301، ص 131. قسم المشرق. الشيباني، قبسات، ص 236. وما بعدها. (1) رواه الربيع كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم: 107، ص 58، عن جابر بن زيد مرسلا، بلفظ: «إذا مست المرأة فرجَهَا فلتتوضاً». ورقم: 115 - 116، ص 60، بلفظ: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». والنسائي، كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، رقم: 445، 216/ 1، بلفظ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ»، عن بسرة. (2) ابن بركة الجامع، 355/ 1 البسيوي، الجامع، 10/ 2، 13. (3) رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، رقم: 3161، 201/ 3، والترمذي، كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت، رقم: 993، 318/ 3، عن أبي هريرة، بلفظ: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ». قال الزيلعي: «لا يصح في هذا الباب
شيء». نصب الراية، 203/ 2.
(4) في (ج): «لم ير النقض عنه يحتج».
-19 -