كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٦

كتاب الطهارات

الدلائل والحجج

ففي الأثر: إن كل ما خرج من الإنسان من مني أو مذي أو ودي أو دابة، وما خرج من جوفه من قيء أو قلس، وكذلك ما خرج من الفم والقبل والدبر وسائر الجسد من دم ينقض ذلك الوضوء.

57) - وكذلك الرعاف لأنه عرق (1)؛ لأن النبي الله أمر بغسل الثوب من دم الاستحاضة، وقال: «هو دم عرق» (2). فلهذا نقضوا الطهارة بالرعاف.

[7]- مسألة في أدب حاجة الإنسان

58) - روي عن النَّبيِّ أنَّه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط (3) بفرجه، ولا يكشف إزاره حتَّى يقرب من الأرض)، فينبغي الاقتداء به.

59) - وروي انه له هى أن يقضي الإنسانُ حاجته والناس ينظرون إليه، وقال): «استتروا بستر الله فإنَّ الستر والحياء من الإيمان (2).

(1) ابن بركة الجامع 352/ 1. البسيوي، الجامع، 11/ 2.

(2) رواه الربيع كتاب الطهارة، باب جامع النجاسات، رقم: 149، 69/ 1، و، كتاب الطلاق، باب في المستحاضة، رقم: 549، 221/ 1، عن ابن عباس. والبخاري، كتاب الوضوء، باب

غسل الدم، رقم: 226، 91/ 1، عن عائشة.

(3) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم: 77، ص 49، ورقم: 85، ص 52، عن ابن عباس. ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم: 264، 224/ 1، عن أبي أيوب.

(4) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم: 84، ص 52، عن ابن عباس. (5) (أ) و (د): - «وقال».

(6) رواه ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الارتياد للغائط والبول، رقم: 337، 121/ 1، والدارمي، كتاب الطهارة، باب التستر عند الحاجة، رقم: 662، 177/ 1، عن أبي هريرة.

- 86 -

٨٠ / ٦٥٦