Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٧الدلائل والحجج
كتاب الطهارات
قولهم فرض على الكفاية إذا قام به البعض أجزى عن الباقين.
(92) - وروي أن النبي أمر بثلاث غسلات (1).
(93) - وروي أنَّه غسيل وعليه قميصه ثلاثا (").
94 - وروي عنه الله أَنه قال: «لَمَّا قبض آدمُ اللة أتته الملائكة عليهم السلام فغسلوه ثلاث غسلات: أولاهنَّ بماء قراح، والثانية بماء وسدر، والثالثة بماء وكافور، وكفنوه في وتر من الثياب، وقالوا: هذه سنتك وسنَّة بنيك من بعدك» (4).
عمر، بلفظ: «ليغسل موتاكم المأمونون».
(1) رواه الربيع، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم: 475، ص 193، وهذا عند وفاة ابنته لله بلفظ: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك». ورواه البخاري، كتاب الجنائز، باب
ما يستحب أن يغسل وترا، رقم: 1196، 423/ 1، عن أم عطية الأنصارية. (2) رواه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في دفن الميت، رقم: 545، 231/ 1، من كلام الإمام مالك وعبد الرزاق، رقم: 6077، 397/ 3، عن محمد بن علي بن الحسين. قال ابن حجر تعليقا على رواية عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة والبيهقي بقوله: «وهو مرد ل جيد». التلخيص الحبير، رقم: 738، 105/ 2.
(3) في (ب): «قرح». وفي (أ) و (د): «قارح». والقراح والقريح: الماء الذي لم يخالطه تفل من سويق ولا شيء يطيب به كالعسل والتمر والزبيب، وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام.
منظور،
ر، اللسان، 561/ 2.
(4) رواه عبد الرزاق كتاب الجنائز، باب غسل الميت، رقم: 6086، 400/ 3، بلفظ قريب منه، دون ذكر الماء القراح، ولا التفصيل في أنواع الغسلات الثلاث، والحاكم، كتاب الجنائز، رقم: 1276، 496/ 1، وغيرهما عن أبي بن كعب مرفوعا وموقوفا. ضعف الهيثمي بعض أسانيدها، ووثق بعضها. مجمع الزوائد، 199/ 8.
- 9 V-