Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٦كتاب الطهارات
الدلائل والحجج
89 - وروي أنه اغتسل من جنابة فرأى في يده لمعة لم يصبها الماء،
(1)
فعصر جمته) ثم مسحها بما قطر منها).
فدل أنَّ الماء المستعمل ما لم يباين الجسد جاز استعماله فيما فات غله، ودلالة أخرى أنَّ مَن مَسَحَ كان غاسلا. وقد وجدت أن الماء المستعمل الطاهر
وماء الأشجار وما أشبهه أنَّه يُزيل النجس ولا يرفع الحدث (3).
(90 عن أبي هريرة أن النيل نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، قيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟ قال: يناوله تناولا (4). وهذا يدل على قلته.
والله أعلم، وبه التوفيق.
[2]- مسألة في غسل الميت
(91) روي عن النَّي له انه قال: «اغسلوا موتاكم»). وغسل الموتى في
(1)
الْجُمَّة: مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة. وهي ما سقط على المنكبين. ابن منظور،
اللسان، 07/ 12 101، مادة: «جمم».
(2) رواه ابن ماجه، کتاب الطهارة، باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة، رقم: 663، 217/ 1، وأحمد، مسند ومن بني هاشم، مسند العباس، رقم: 2180، 243/ 1، عن ابن عباس. وفيه أبو علي الرجبي حسين بن قيس، متروك. الزيلعي، نصب الراية، 100/ 1. (3) ابن بركة، الجامع، 290/ 1، 308. (4) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم: 144، ص 68، عن ابن عباس، دون زيادة أن يتناوله تناولا ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء
الراكد، رقم: 283، 236/ 1، عن أبي هريرة بتلك الزيادة مرفوعة عن النبي.
(5) رواه الربيع، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم: 476، ص 193، عن ابن عباس. وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، رقم: 1461، 469/ 1، عن عبد
الله
-
- 97