كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٩

الدلائل والحجج

كتاب الطهارات

[3]- مسألة فيما يصنع بالشهيد

96 - روي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «دم المقتول في سبيل الله يفوح مسكا

يوم القيامة» (1).

97) -

97 - وروي أنه قال: «زملوهم في ثيابهم ودمائهم». يعني الشهداء المقتولين في سبيل الله، خصهم النَّبِيُّ بالنهي عن الغسل، وهم المقتولون في المعركة.

(98) - وروي أنَّ أعرابيا آمن بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فاتَّبعه، فأصابه سهم فقتله فكفنوه في جبته (3).

وأما المقتول في غير المعركة يغسل (4). والذي يترع من الشهيد

(1) رواه الربيع، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم: 472، ص 192، عن ابن عباس، بلفظ مقارب. والبخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم: 2649، 1032/ 3، عن أبي هريرة، بلفظ: «والذي نفسي بيده لا يُكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك».

(2) رواه الربيع، كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة، رقم 459، ص 185، عن ابن عباس، بلفظ: «زملوهم في ثيابهم والنسائي كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه، رقم: 2002، 4/ 78، عن عبد الله بن ثعلبة، بلفظ: «زملوهم بدمائهم».

(3) رواه النسائي، كتاب الجنائز، باب الصَّلاة على الشُّهداء، رقم: 1953، 60/ 4. وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في الشَّهيد يغسل، رقم: 3133، 195/ 3، بمعنى مقارب، عن جابر. قال الزيلعي عن رواية أبي داود: قال النووي في الخلاصة: سنده على شرط

مسلم». نصب الراية، 307/ 2.

(4) (ب): - «وأما المقتول في غير المعركة يغسل».

- 99 -

٩٣ / ٦٥٦