Alsaidia_79_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤224
نظرات تجديدية فقهية
تعريف الوقف لغةً وشرعًا
قال الخليل بن أحمد: الوقف مصدر قولك: وقفت الدابَّة، ووقفت الكلمة وقفًا، وقال محمد بن يعقوب الفيروز آبادي والدار حبسها كأوقفها، وجاء تعليقا على ذلك: هي لغة تميميَّة، وعكسها أحسن؛ فإنَّها أفصح من حبس التي لغة ردية، لكن حبس هي الواردة في الأحاديث الصحيحة)، وقال علي بن محمد الشريف الجرجاني: الوقف في اللغة: الحبس (3).
هي
وشرعًا هناك تعريفات متعدّدة للوقف؛ كما يقول محمد الحبيب بن الخوجة: «ولأئمة المذاهب وفقهائها تعريفات للوقف، أجمعها: أنَّه العين وتسبيل حبس ثمرتها، أو حبس عين بمنفعتها، ويعرفه الشريف الجرجاني قائلا: بأنه حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة عند. أبي حنيفة، ويجوز رجوعه عنده، وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن: حبس العين عن التمليك مع التصدق بمنفعتها، فتكون العين زائلة إلى ملك الله تعالى، أما قطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش فيقول: «وحقيقة الحبس وقف مال يمكن الانتفاع به، وبقاء عينه؛ لقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته لصرف منافعه في جهة بِر تقربا إلى الله تعالى».
(1) كتاب العين، مادة: وقف.
(2) القاموس المحيط، ترتيب الطاهر الزاوي، مادة: وقف.
(3) التعريفات مادة: وقف.
(4) لمحة عن الوقف والتنمية، ضمن بحوث ندوة: أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم،
ص 124، مؤسسة آل البيت المملكة الأردنية الهاشمية.
(0) مصدر سابق
(6) شرح النيل، ج 12، ص 453.