نظرات تجديدية فقهية أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_79_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٨

68

نظرات تجديدية فقهية

وهنا أرى أنَّه مِنَ المناسب الجمع بين الذهب والفضة في تقدير الدية؛ حتى لا نهمل أحد النقدين، على أن يجمع مقدار قيمة الدية منهما، ويُقسم

الناتج على اثنين، فيكون:

(17000) + (2520) = (19520) ريالا.

(19520): (2) = (9760) ريالا.

وهو قريب من العشرة آلاف.

فأرى أن تقدر الدّية للرَّجل المسلم بعشرة آلاف ريال عُماني"

(1)

هذا ما ظهر لي حول توصيف القتل، لا سيما الفرق بين قتل الخطأ، وبين بعض صور الوفاة الناتجة عن حوادث السيارات، وهي ما يُعرَف بحوادث المرور.

وتوصلت إلى أنه ليس كل الوَفَيَات الناتجة عن ذلك تُعتبَر مِنْ باب

قتل الخطأ.

كذلك حول تقدير الدية بالورق النقدي - الرّيال العُماني، ومقابلته بالنقدين الذهب والفضة، وتوصلت إلى أنَّه ينبغي أن يكون مقدار الدية هو مبلغ عشرة آلاف ريال عُماني.

والله ولي التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

(1) وأرى أنه ينبغي إعادة النظر في تقدير الدية وفق المعطيات الجديدة.

٦٤ / ٢٣٩