Alsaidia_79_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٣المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات
التعريفات
73
أولا: المسؤولية الجنائية
المسؤولية الجنائيَّة تعبير معاصر يُقصد بها المسؤولية عن ارتكاب جريمة ما في نفس أو مال، وقد عرَّف الخليل بن أحمد الفراهيدي الجناية بالقول: «جنى جناية؛ أي: جرَّ جريرةً على نفسه، أو على قومه، يجني، قال الشاعر:
جَانِيكَ مَنْ يَجْنِي عَلَيْكَ وَقَدْ تُعْدِي الصَّحَاحَ فَتَجْرِبُ الجُرْبُ) وعرفها الفيروزآبادي بقوله: «جنى الذَّنب عليه، يجني جناية؛ جره إليه، وتجنى عليه: ادعى ذنبًا لم يفعله»).
وفي الاصطلاح الفقهي: الجناية اسم لفعل محرم شرعا، سواء وقع الفعل على نفس، أو مال، أو غير ذلك، لكن أكثر الفقهاء جرى التعارف بينهم على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان، أو أطرافه، وهي: القتل، والجرح والضرب والإجهاض، بينما يطلق البعض لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاص (3)، ويضيق تعريف الجناية أحيانًا عند الفقهاء؛ ليقتصر على الجرح والقطع).
(1) كتاب العين مادة جنى.
(2) القاموس، مادة جنى.
(3) عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي، ج 1، ص 67.
(4) السيابي خلفان بن جميل، جلاء العمى، ص 10.