Alsaidia_79_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٤74
نظرات تجديدية فقهية
على أن الفقه الإسلامي كثيرًا ما يعبر عن الجريمة بلفظ الجناية، وقد عُرفت الجريمة فقها، أو اصطلح عليها فقها بأنها محظور شرعي، زجر الله عنه بحد، أو تعزير، والمحظور هو إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به. أما الاصطلاح القانوني فهو يقسم الجريمة على حسب نوع العقوبة؛ ففي القانون المصري تُقسَّم الجريمة إلى جناية وجنحة ومخالفة، أما قانون الجزاء العُماني فقد قسمها إلى جناية، وجنحة وقباحة)، وإن كان ورد في قانون الإجراءات الجزائية مصطلح المخالفة مُطلَقًا على القباحة.
ومن هنا يختلف الاصطلاح الفقهي عن الاصطلاح القانوني في تحديد الجناية؛ وذلك لأنَّ الفقه يعتبر كل جريمة جناية، وكلَّ جناية جريمة، دون النظر في مستوى العقوبات المترتبة على الجريمة، أو الجناية (3).
ثانيا: قائد المركبة
عرف قانون المرور العُماني في المادة (25) مِنْ باب الأحكام التمهيدية قائد المركبة بأنَّه: كل شخص يتولى قيادة مركبة أو حيوان من حيوانات الجرّ، أو الحمل، أو الركوب كما عرف في المادة (3) مِنْ باب الأحكام التمهيدية المركبة: بأنَّها وسيلة من وسائل النقل، أو الجرّ؛ أعدت للسير على عجلات، أو جنزير (4)، وتسير بقوَّةٍ آليَّةٍ أو جسدية.
وجاء في تعريفه للسيارة في المادة (5) من نفس الباب: بأنها مركبة آلية، تُستخدم عادةً في نقل الأشخاص، أو الأشياء، أو كليهما.
(1) عبد القادر التشريع الجنائي الإسلامي، ج 1، ص 67.
(2) قانون الجزاء العماني، ص 7.
(3) عبد القادر التشريع الجنائي الإسلامي، ج 1، ص 68.
(4) سلسلة من المعدن.