Alsaidia_79_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٦96
نظرات تجديدية فقهية
تعريف الإعدام
التعبير
لفظ الإعدام - كتعبير عن القتل - هو تعبير معاصر، وكان القتل هو السابق المعروف في هذا المعنى، قال الله عل: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]. وقد عرف إمام اللُّغة الخليل بن أحمد الفراهيدي القتل قائلًا: «القتل معروف، يقال: قتلته إذا أماته بضرب أو جرح، أو علة، وبمثل هذا عرفه أيضا الفيروز أبادي نقلا عن ثعلب.
كما عرف الفراهيدي الإعدام بقوله: «العدم فقدان الشيء، والعدم لغة، عدمت فلانا أعدمه عَدَما؛ أي فقدته قصدا وفقدانا؛ أي: غاب عنك فقد لا يقدر عليه، وأعدمه الله مني؛ أي: أفاته» (3).
بموت أو
وهكذا يدلُّ التّعريف اللُّغوي للقتل والإعدام بأنه الإماتة والإفاتة؛ أي: إفاتة النفس وإماتتها من الحياة؛ أي: سلب الحياة. وعرف القتل شرعًا بأنَّه فعل مِنَ العباد تزول به الحياة، وهو القانوني للقتل أيضا؛ أي إنّه إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر (5).
(1) کتاب العين مادة: قتل.
(2) القاموس المحيط مادة قتل.
(3) کتاب العين مادة عدم
(4) يوسف بن علي غيطان عقوبة القتل في الشريعة الإسلامية، دار الفكر. (0) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج 2، ص 9، دار الحديث بالقاهرة.
التعريف