Alsaidia_431_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢١الفصل الثالث: القياس
121
وعلى العموم فإن تقسيم القياس إلى نوعين حسب تعدد المقيس عليه لا حاجة إليه؛ لأنه لا داعي للقياس على أكثر من مقيس ما دام القياسان سيؤديان إلى نتيجة واحدة، كما في قياس (أيّ) مرةً على (بعض) ومرةً على (كل)؛ فإن القياس على أحدهما كافٍ، وكان ينبغي على النحاة ألا يتطرقوا إلى هذا التقسيم لا سيما أنه معقد ولا جدوى منه.
١١٩ / ٢٧٧
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.