Alsaidia_93_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٠المدخل إلى المذهب الإباضي
وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخْرَى فِي الثَّلَاثِ عَشْرَةَ، هِيَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ خَمْسُ، وَبَعْدَ قُرَّاءِ
الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسُ، وَبَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثُ.
غَيْرَ أَنَّهَا أَصْبَحَتْ يُحْدَثُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الِارْتِبَاكِ لَدَى الْمُصَلِّينَ.
خَامِسَ عَشَرَ: صَلَاةُ الْمَرِيضِ:
الْمَرِيضُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي كَيْفَمَا أَمْكَنَهُ قِيَامًا أَوْ قُعُودًا أَوْ مُضْطَجِعًا مَعَ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ وَالْإِيمَاءِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لَا الْقِرَاءَةَ وَلَا الْإِيمَاءَ كَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يُسَلَّمُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ التَّكْبِيرَ كَانَ
مَعْدُورًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
سَادِسَ عَشَرَ: صَلَاةُ الْجَنَازَةِ:
وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ، وَلَا رُكُوعَ فِيهَا وَلَا سُجُودَ، وَصِفَتُهَا أَنْ يُوضَعَ الْمَيِّتُ أَمَامَ الْمُصَلَّى مُسْتَقْبلًا بِهِ الْقِبْلَة فَإِذَا كَانَ رَجُلًا وَقَفَ الْمُصَلِّي إِزَاءَ صَدْرِهِ، وَإِذَا كَانَ امْرَأَةٌ وَقَفَ إِزَاءَ رَأْسِهَا.
وَتَكُونُ وَفْقَ التَّرْتِيبِ النَّالِي:
- التوجيه.