المدخل إلى المذهب الإباضي أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_93_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

ل الْبِنَاءُ الْفِقْهِي

139

وَأَنْ يَعْرِفَ الْأَمْيَالَ أَوِ الْكِيلُو مِثْرَاتٍ لِيَقْصُرَ الصَّلَاةَ سَفَرًا، وَيَجُوزُ الْجُمْعُ بَيْنَ صَلَالَّيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَهُوَ رُخْصَةٌ، أَمَّا

الْقَصْرُ فَعَزِيمَةٌ.

رَابِعَ عَشَرَ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ:

وَهِيَ سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ مُرَغَبُ فِيهَا، وَتُصَلَّى جَمَاعَةٌ، وَإِذَا مَا كَانَتْ خَارِجَ الْبُلْدَانِ فَذَلِكَ الْأَفْصَلُ، وَهِيَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مَجْهُورَتَيْنِ بَعْدَهُمَا خُطْبَةً.

وَيُسَنُّ فِيهَا وَفِي خُطْبَتِهَا التَّكْبِيرُ.

فَيُكَبِّرُ فِيهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ يَسْعُ أَوْ سَبْعُ. وَمِنَ الْأَفْضَلِ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ التَّكْبِيرِ فِيهَا وَفِي الْخُطْبَةِ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً فَالَّذِي يَبْقَى مِنَ الصَّلَاةِ يَكُونُ فِي الْخُطْبَةِ.

عَلَى أَنْ يَكُونَ التَّكْبِيرُ فِيهَا بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَبَعْدَ الْفَرَاغَ مِنَ

الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.

كَسَبْعِ وَسِةٌ، أَوْ سِتٌ وَخَمْسٍ، أَوْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِ، أَوْ أَرْبَعِ وَثَلَاثٍ