المدخل إلى المذهب الإباضي أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_93_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

المدخل إلى المذهب الإباضي

ج الْأَغْنَامُ، يَبْدَأُ النَّصَابُ فِيهَا فِي أَرْبَعِينَ، عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي زَكَاتِهَا أَنْ تَكُونَ سَائِمَةٌ غَيْرَ مَطْعُومَةٍ، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الْبَهَائِمَ الَّتِي تُجْعَلَ فِي

الخَطَائِرِ وَالْمَزَارِع، وَيُقَدِّمُ لَهَا الطَّعَامُ، لَيْسَتْ فِيهَا زَكَاةً.

الأُصُولُ الْعَقَارِيَّةُ لَا زَكَاةَ فِيهَا إِلَّا إِذَا جُعِلَتْ لِلتَّجَارَةِ، وَالْبِنَايَاتُ الْمُؤَجَّرَةُ

زكاتها في ربعها.

الْأَسْهُمُ، إِذَا كَانَتْ طَوِيلَةَ الْأَجَلِ لِلِاسْتِثْمَارِ فَزَكَّاتُهَا فِي عَائِدِهَا، أَمَّا إِذَا كَانَتْ قَصِيرَةَ الْأَجَلِ وَهِيَ الَّتِي تُعَدُّ لِلْمُتَاجَرَةِ فَزَكَاتُهَا زَكَاةُ الْبَضَائِعِ

الرَّابِعُ: مَصَارِفُ الزَّكَاةِ:

وَهِيَ ثَمَانِيَةُ، وَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الْآيَةُ الْقُرْآنِيَّةُ الْكَرِيمَةُ {إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وفي سبيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ الله

[التَّوْبَة: 60].

وَإِذَا صُرِفَتْ فِي مَصْرَفٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ فَذَلِكَ يُجْزِئُ

وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَصَارِفِ أَحْكَامُهُ الْفِقْهِيَّةُ.

وَبَعْضُ هَذِهِ الْمَصَارِفِ قَابِلُ لِلتَّغَتُرِ فِي التَّطْبِيقِ حَسَبَ الظُّرُوفِ وَالْأَحْوَالِ.