Alsaidia_93_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٢152
فِي اللُّغَةِ: الاغْحِبَاسُ.
الِاعْتِكَافُ
في الشرع: الْمُكْتُ فِي مَسْجِدٍ تَقَرُّبا إِلَى اللهِ
وَهُوَ أَقْسَامُ ثَلَاثَةُ:
1 - وَاجِبٌ، وَهُوَ الْمَنْذُورُ.
2 - سُنَّةٌ، وَهُوَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
3 - مُسْتَحَبُّ، وَهُوَ مَا كَانَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.
المدخل إلى المذهب الإباضي
عَلَى أَنْ يَكُونَ الاعْتِكَافُ فِي مَسْجِدٍ عَامِرٍ بِصَلَوَاتِ الْجَمَاعَةِ، وَإِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ جَامِعًا تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَاتُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
وَوَقْتُهُ: مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى بَعْدِ غُرُوبِهَا فِي الْيَوْمِ التَّالِي أَوِ الْأَيَّامِ التَّالِيَةِ، إِذَا كَانَ الاعْتِكَافُ لِلْأَيَّامِ وَلَيَالِيهِنَّ، أَمَّا إِذَا كَانَ لِلْأَيَّامِ فَقَطْ فَيَبْدَأُ قَبْلَ طُلُوعِ
الْفَجْرِ.
وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَاحِدٌ، وَلَا حَدَّ لأَكْثَرِه.