المدخل إلى المذهب الإباضي أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_93_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

الْبِنَاءُ الْفِقْهِي

157

التَّمَتُعُ، وَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا أَوَّلًا وَيَحلَّ مِنْهَا بَعْدَ أَدَائِهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ

بِالحَج يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَهُوَ يَوْمُ الثَّامِنِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَهَذَا فِيهِ هَدْيٌّ لِتَمَتُّعِهِ

بالحَلَالِ بَعْدَ الْإِحْلَالِ مِنْ عُمْرَتِهِ.

و بوو

سننه

وَلِلْحَجَّ أَعْمَالُ مَسْنُونَةٌ، وَهِيَ:

الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ، فَالْإِحْرَامُ ذَاتُهُ رُكْنُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَكِنَّ الْإِحْرَامَ

مِنَ الْمِيقَاتِ سُنَّةٌ.

2 - التَّلْبِيةُ، وَهُوَ تَوْحِيدُ خَالِصُ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَنْتَهِي عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَمِرِ، وَعِنْدَ الْوُصُولِ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ الْكُبْرَى لِلْحَاجَّ يَوْمَ النَّحْرِ

-3 - طَوَافُ الْقُدُومِ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

4 - الْمَبِيتُ بِمِنِّي لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَلَيَالِي التَّشْرِيقِ.

0 -

ه - الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ).

-6 - رَيُ الْحِمَارِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامَ النَّشْرِيقِ.

- الذَّبْحُ أَوِ النَّحْرُ بِالنَّسْبَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الحج.