Alsaidia_93_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٩الْبِنَاءُ الْفِقْهِيُّ
اشتراك الْعُمْرَةُ وَالحج
وَتَشْتَرِكُ الْعُمْرَةُ وَالْحَجُّ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، وَهِيَ كَمَا يَلِي:
1 - الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ.
2 - التَّلْبِيَّةُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ.
3 - الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.
السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
ه - الْخَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ بَعْدَ السَّعْيِ.
تَنْبِيهَاتُ
الْأَوَّلُ: إِذَا فَسَدَ رُكْنُّ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ فَسَدَ الْحَجُ كُلُّهُ، وَتَجِبُ إِعَادَتُهُ فِيمَا
يُسْتَقْبَلُ مِنَ الْأَعْوَامِ مَعَ وُجُوبِ دَمٍ.
الثاني: ا ـي الْأَعْمَالُ الْمَسْنُونَةُ إِذَا فَسَدَ عَمَلُ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ بِالدَّمِ.
الثَّالِثُ: حَجُّ التَّطَوُّعِ يَنْقَلِبُ وَاجِبًا بِالدُّخُولِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ عَمْرَةُ التَّطَوُّعِ،
فَيَجِبُ إِثْمَامُهَا.
١٥٩ / ٤١٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.