Alsaidia_93_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٠mw 7.
المدخل إلى المذهب الإباضي
الحقوق
- حَقُّ الْوَالِدَيْنِ: وَهُوَ أَعْظَمُهَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْأَبْنَاءِ عَظِيمٌ جِدًّا، وَقَدْ شَدَّدَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَدَائِهِ لِلْوَالِدَيْنِ، وَحَذَرَا مِنَ النَّقْصِيرِ فِي حَفْهِمَا. - حَقُّ الْأَوْلَادِ: وَالْأَوْلَادُ لَهُمْ حُقُوقُ عَلَى وَالِدَيْهِمَا أُمَّا وَأَبًا، وَفِي مُقَدِّمَةِ ذَلِكَ
حُسْنُ التَّرْبِيَةِ، الْقِيَامُ بِتَأْدِيبِهِمْ وَتَعْلِيمِهِمْ.
- حَقُّ الرَّحِمِ وَالْأَرْحَامُ هُمُ الْأَقَارِبُ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدُّ مَحْدُودُ، وَلَكِنْ عَلَى الْمَرْءِ أَلَّا يَنْوِي قَطِيعَتَهُمْ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَهُمْ حَسَبَ اسْتِطَاعَتِهِ.
- حَقُّ الْجَارِ: وَهُوَ حَقٌّ عَظِيمٌ شَدَّدَ الْإِسْلَامُ عَلَى إِعْطَائِهِ لِلْجَارِ قَرِيبًا فِي النَّسَبِ أَمْ بَعِيدًا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ (1).
- حَقُ الصَّاحِبِ فِي السَّفَرِ: وَهُوَ الرَّفِيقُ فِي السَّفَرِ، وَيَحِقُ لَهُ الْمُرَاعَاةُ وَالْمُوَاسَاءُ وَالتَّعَارُفُ مَعَهُ، وَالْقِيَامُ بِشُئُونِهِ إِنِ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ، وَهُوَ الَّذِي عَنَاهُ الْقُرْآنُ والصاحب بالجنب (2).
- حَقُّ الصَّدِيقِ وَالصَّدِيقُ لَهُ حَقُّ النُّصْحِ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَعَدَمُ خِيَانَتِهِ
وَالْغَدْرِ بِهِ
- حَقُّ الضَّيْفِ وَهُوَ إكْرَامُهُ بِالسُّكْنَى وَالْمَأْكُلِ وَالْمَشْرَبِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ:
"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرمْ ضَيْفَهُ (1).
(1) سورة النساء: الآية 36.
(2) سورة النساء: الآية 36