كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

ثلاثة عشر مبلغ العول بثمانية وسبعين للزوج ثمانية عشر، وللبنات ثمانية

،

وأربعون، وللجدات اثنا عشر، صحت، والله أعلم.

من

المقام الثاني - في الكاملين:

وفيه أربع صور:

الصورة الأولى في تماثلهما:

مثاله: ترك ثلاث بنات وثلاث زوجات وثلاثة إخوة لأب فريضتهم أربعة وعشرين، وتنكسر على البنات سهمامهن وتباينهن وكذا الباقي على أهله، والعدتان متماثلتان، فاسطح الفريضة في إحداهما تبلغ اثنين وسبعين للزوجات تسعة وللبنات ثمانية وأربعون، وللإخوة خمسة عشر، لكل واحد من البنات والإخوة مثل المنكسر

وكتاركة زوجاً وثلاث بنات وثلاث جدات فريضتهم تعول إلى ثلاثة عشر، وتنكسر السهام بلا موافقة للرؤوس، فتسطح الفريضة في إحدى

العدتين لتماثلهما، فتبلغ تسعة وثلاثين، ومنها تصح.

الصورة الثانية في تداخلهما:

مثاله: ترك أربع زوجات وثلاثة بنين وبنتين، فريضتهم من ثمانية تنكسر عليهم بلا، توافق وعدة الزوجات داخلة في رؤوس الأولاد، فاسطح الفريضة في ثمانية مأخوذة من رؤوس الإناث وضعف الذكور تبلغ أربعة وستين، ومنها تصح. وكتاركة زوجاً وثلاثة إخوة لأم وستة لأب، فريضتهم من ستة، وتنكسر على الإخوة جمعياً سهامهم بلا موافقة، ورؤوسهم متداخلة فاضرب الفريضة في رؤوس الإخوة للأب لدخول الآخرين تبلغ سنة وثلاثين، ومنها تصح.

- ITE-