كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي أبو الحسن

Alsaidia_106_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٦

مقدمة

في مخارج السهام الستة

اعلم أنه إذا تجردت عصبة قسمت فريضتهم من مبلغ رءووسهم إن كانوا ذكورا ومن رءووس الإناث وضعف الذكور إن كانوا ذكورا وإناثا، لأن للأنثى نصف الذكر فإن كان معهم ذو أسهم قامت الفريضة من مخرج سهمه فالمخارج سبعة ومنها تنشأ الفرائض الست، ولا مخرج لها سواها وهي الاثنان والثلاثة، والأربعة، والثمانية، والسنة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون، ومقصودهم من ذلك قسمة السهام على أعداد صحيحة، وطلب أقل عدد تصح منه، فأصل كل مسألة فيها فرض أو أكثر أقل عدد يصح منه فرضها، أو فروضها. فالاثنان: مقام كل فريضة اشتملت على نصف وباق، كزوج وعاصب، أو بنت وعاصب، أو بنت وأخت لغير أم أو هي وعاصب، أو اسشتملت على نصف ونصف كشقيقة وزوج، وتسمى هذه النصفية، لاجتماع النصفين واليتيمة من قولهم: درة يتيمة أي لانظير لها، فللاثنين مسألتان نصف وباق، ونصف ونصف.

وللثلاثة: مقام فريضة اشتملت على ثلث وباق كأم وعاصب غير ولد أو ولد ابن وإخوة، أو على إخوة لأم أكثر من واحد، وعاصب غير أب وجد وولد وولد ابن أو اشتملت على ثلثين وباق كبنتين وعاصب، أو أختين لغير أم وعاصب أو اشتملت على ثلث وثلثين كأخوين فأكثر لأم، وأختين فأكثر لغيرها، فللثلاثة ثلاث مسائل:

ثلث وباق، وثلث وثلثان، وثلثان وباق. والأربعة مقام فريضة مشتملة على ربع وباق كزوج وابن أو زوجة وعاصب غير ابن، أو مشتملة على ربع ونصف وباق كزوجة وشقيقة وابن عم، أو زوج وبنت وأخ لأب، أو مشتملة على ربع وثلث باق، وباق كزوجة

-47 -