Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٨وسبعين، فإن زادت [واحدة] (1) ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة] (2) ففيها حقتان إلى عشرين وماية، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين وماية، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى المايتين، فإن زادت واحدةً على المايتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثماية فإن كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل ماية شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى
تبلغ الماية.
(د)
ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع (3) بين متفرق، مخافة الصدقة، وماكان من
الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب ".
قال الزهري) " إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ("): ثلثاً شراراً، وثلاً
"
(7)
خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخذ المصدق من الوسط " (1) أخرجه أبو داود (1)
(1) سقطت من (أ) و (جـ).
(2) ما بين القوسين ساقط من (جـ).
(3) في (أ) تجمع.
(4) الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، الفقيه، أبو بكر الحافظ المدني، أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام، أحفظ أهل زمانه، مات سنة أربع وعشرين وماية. انظر: تهذيب التهذيب 395/ 9، سير أعلام النبلاء 326/ 5، وفيات الأعيان 177/ 4، الأعلام 109/ 4، صفوة
الصفوة 236/ 2. (ه) في (أ) و (جـ) الشاة ثلاثا
(1) انظر: م صحيح البخاري، ج 1 (الفتح (كتاب الزكاة، باب صدقة الإبل، حديث رقم (34)، سنن الترمذي ج 3 كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الابل والغنم، رقم الحديث 621، ص: 17 - 19، سنن أبي داود ج 2 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث رقم:: 1568، سنن ابن ماجه: ج 1 کتاب الزكاة، باب (13) صدقة الغنم، حديث رقم: 1805 – 1807، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج 1، من رواية أبي بكر الصديق
ص: 35 - 36، رقم الحديث: 72، سنن البيهقي: ج 4 كتاب الزكاة، باب كيف فرض زكاة البقر ص 85. (7) أبو داود: هو الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ولد بسجستان سنة 202 هـ، رحل في طلب العلم والحديث الشريف، وكتب عن الشيوخ حتى نبغ، وشهد له العلماء بالحفظ والفهم والورع، توفي بالبصرة سنة 275 هـ،.، من أشهر كتبه: سنن أبي داود.
178