لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥

قال الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وصل عليهم إن صَلَونَكَ سَكن هُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ) عَلَيْهِمْ

التوبة: 103

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ صَاحِب إِبِلٍ وَلَا عَلَمٍ وَلَا بَقَرِ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَتَهُ شَطَحُهُ بِقُرُوهَا وَتَطَوْهُ بِأَحْفَافِهَا كُلَّمَا تقدت أغراها عادَتْ عَلَيْهِ أَولاها حتى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ".

رواه ابن ماجة عن أي ذره في كتاب الزكاة،

باب ماجاء في منع الزكاة، رقم الحديث 1775