Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٨فصل
وقد جرينا في هذا الباب على الأشهر من المعتمد عليه في الأثر، فلا بأس أن نذكر مع كل فصل منه ما وجدناه من الاختلاف فيه. فقد اختلف العلماء في الجذع على أقوال
:
أحدها: ما مضى، والثاني: ابن ستة أشهر، والثالث: ابن عشرة أشهر، وهذان القولان الأخيران عن المغاربة (2) وعلى قولهم: فإذا أتم السنة ودخل في الثانية فهو ثني.، كذا عن أبي إسحاق المغربي.
وعلى قياد هذا القول: فإذا أتم الثانية: فرباع أو الثالثة: فسديس، أو الرابعة: فسالغ، وهكذا لأنها أسنان تجري على نسق لا تختلف
(د)
وقد يقال للشاة أتت عليها السنة السادسة (سديس)، وقد يقال لما خرج نابها (1) من بقرة أو نعجة (سالغ) وقد يقال: (صالغ) بالصاد المهملة عوض السين. والترتيب المذكور في البيت هو المشهور عند الفقهاء، وهو الذي أثبته مصنف
القاموس كذاك عند لفظة سالغ (4)، فمن شاء من ثمة فليطالع
(1) في (جـ) مسئلة.
(2) قال صاحب شرح النيل: " ولا يجزئ فيها - الأضحية - ولا في هدى ما دون ثنية من غنم، وجوز جذع ضأن وهو ما له سنة، وقيل: عشرة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: ستة ". انظر: محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق 4/ 201. (3) في (أ) و (جـ) دخل بابها.
(4) انظر: الحميري (نشوان) شمس العلوم، 183/ 4، والفيروز أبادي، القاموس المحيط 108/ 3، باب الغين - فصل السين، حيث قال: " سلغت البقرة والشاة سلوغاً خرج نا باهما بقرة سالغ ونعجة سالغة أو هي إسقاط السن التي خلف السديس وذلك في السنة السادسة ".
328