لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

فيقال: [في التاسعة] (1): بازل عام، وفي العاشرة: بازل سنتين)، [وفي الحادية عشر بازل ثلاث سنين] (3)، وهكذا باطراد، وهذا لا يختلف فيه أحد فيما نعلم. واختلفوا في تركيب العدد مع المخلف:

ففي قول الفقهاء أنه يقال له في العاشرة: مخلف عام، وفي الحادية عشر: مخلف عامين، وفي الثانية عشر: مخلف ثلاثة أعوام، وهكذا فيما زاد.

(4)

وفي القاموس: ليس بعد البازل سن تسمى (4)، وعلى هذا فلا يعد بالمخلف سناً، ولا يتركب العدد عليه، وقد يوجد عن المنتفقي موافقة ما حكيناه عن فقهاء

المسلمين.

فصل:

قال المنتفقي: يقال للبعير بازل عام أو عامين، [ومخلف عام أو عامين] (4) إلى خمس سنين فإذا تجاوزها فهو: عود، والأنثى عودة، فإذا هرم فهو: قحر، والأنثى: ناب وشارف. قلت: وتحديده بخمس السنين، لم نحفظه عن غيره. وفي القاموس: العود المسن (1) وكذا القحر، أو فيه بقية، ولا يقال للأنثى قحرة بل ناب، ويقال في لغيَّة والشارف والشارفة: الناقة المسنة الحرمة.

(1) سقطت من (جـ).

(2) في (جـ) عامين وكلاهما صحيح.

(3) هذه الجملة سقطت من (جـ).

(4) قال الفيروز أبادي: " جمل وناقة بازل ويزول جمل بزل وبوازل وذلك في تاسع سنيه، وليس بعده سن تسمى، والبازل أيضاً السن تطلع في وقت البزول ". انظر: نفس المرجع، 334/ 3، باب اللام، فصل الباء.

(0) سقطت من (جـ).

(1) قال صاحب القاموس: " والعود المسن من الإبل والشاء " انظر: الفيروز أبادي، القاموس المحيط 318/ 1، باب الدال، باب العين.

335