Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠١حكم الصلاة على الجنين
13 بيت
وإن بكى الْجَنِينُ ثُمَّ قَدْ قَضَى صَل وإلا لا صلاة تُرتضى وساغ لي إن تكُ فِيهِ حَرَكَة صَلِّ وَلَوْ صَوْتُ البكا ما حَرَّكَة ونَجْعَلِ الْحَدِيثَ حُكْمَهُ على غالب أحوال الأجنة انجل واسْتَحْسَنَ الشَّيْخُ فَتى جُمَيلِ رأيي وقال إن هذا لجلي وبعد ذا وَجَدْتُهُ مَرْويًّا إلى فتى فاروقِنا سنيا وقد حكى الإجماع فيه النِّيلُ وَالشَّارِحُ الْغَشَمْشَمُ الجَلِيلُ والشافعي لا يرى الصَّلاتا إلا إذا بَكَى وَبَعْدُ فاتا
201
١٩٩ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.