بغية الطلاب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

Alsaidia_301_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١١

وتلزم الأثمانُ مَنْ قَدْ حَضَرا لا ماله الإيضاح هذا حَرَّرا

وعندنا المعمُولُ أنَّ ماله

أولى له

يُخْرِجُه لأُنَّه أولى

وإن يَمُتْ عِنْدَهُمْ فِي الْبَحْرِ يؤخروه لوصول البر وإن يَخَافُوا مِنْ فَسَادِهِ رُمي مع مُثْقِل فِي الْبَحْرِ يَوْماً وَاسْلَمِ وإن وجدت عارضاً في القَبْرِ فَاسْمَعْ إليه مُصغِياً لتدري

-

جاء في الثاني من الإيضاح ص 629 وفي الثاني من الإيضاح ص 380 ـ وفي الثاني من سبل السلام ص 143 - وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الأول ص 53 وفي الثاني من المغني ص 496 وفي الأول من بداية المجتهد ص 239.

211