Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤وإن هما ما وُجدا فليدفعا عشرين درهماً وفاءً فَادْفَعا وإن تكن بنت لبون لَزَمَتْ عليه لكن عِندَهُ ما وُجدت يدفع حقة ويدفعن له شاتيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا فَلَة أو يدفعن بنت مخاض معها شاتان أو عشرونا درْهَماً لها وابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ يَقومُ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ إِنْ تَكُنْ لَمْ تُوجَدَن وبقرٌ فَزَكَّها كَالابل بلا خلافٍ عِنْدَهُمْ إِنْ تَسَل وإِنْ تُرِدْ إلى زكاة الغنم منْ جَوْلَةٍ فَسِرْ إِلَيْها تَغْنَم
-
جاء في الثاني من شرح المسند ص 56 وفي الثاني من الموطأ ص 93 وفي الثاني من سبل السلام ص 161 و 166 وفي الثالث من النيل ص 208 وص 213 وفي الثاني من المغني ص 578 وص 579 و 591 وفي الأول من بداية المجتهد ص 250 و 253 وفي الفقه على المذاهب الأربعة ص 597 و 599.
224
٢٢٢ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.