Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦E
إلا إذا ما شَاءَهَا الْمُصَدِّقُ فَإِن يَشَأُها فيها يَنْطَلِقُ وَمَا لَهُ يَجْمَعُ بَينَ مُشْتَرِقُ لِيَأْخُذَنُ زَكاتها ويَسْتَحِق كَذاكَ لا يُقرقن تجتمع ليد فَعَنَّ حَقٌّ ما الله شرع وإنْ تَكُ الْأَغْنامُ بَيْنَ شُرَكا تَقاسَمُوا بَيْنَهُم ما أَدْرَكا وإِنْ تَكُنْ سَوائِمُ الْفَتَى أَقُلْ مِنْ أَرْبَعِينَ مَا بِها فَرْضَ حَصَلْ إلا إذا شاريها تصدقا حتَّى يَنَالَ فَضْلَ مَنْ تَصَدِّقًا وليس في جميع ما تقدما بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فَرْضٌ لَزِما وفضلُ ما لا للزكاة يُؤخَذُ يَأْتِيكُمْ مِنْ بَعْدِ ذا لا تَعْمُضُوا
57 ـ وفي لثاني من سبل السلام ص 163 – وفي
جاء في الأول من شرح المسند ص الثالث من النيل ص 201 وفي الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 60 ـ وفي الأول من بداية المجتهد ص 253 وفي الأول من فقه السنة ص 266.
226
٢٢٤ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.