Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨حكم مانع الزكاة
V
أبيات
أن يأخذنها قتلُهُ ثُمَّ يحق
ومانعُ الزَّكاةِ عَمَّنْ يَسْتَحِق أَنْ قد قاتل الصِّدِيقُ مَنْ قَدِ امتنع عَنِ الزَّكَاةِ رامياً لما شُرع ودفعها إلى الإمام العادل أولى بها مِنْ غَيْرِهِ الْمُعَادِلِ
0 -
أو لا ففي أصنافها الثمانية وذاك إن لم يُوجَدَن علانية
و
ومَنْعُها عنهم فليس يُقتل به لأَنَّهُمْ صُنُوفٌ عُزل فما يصنفٍ دُونَ صِنفٍ يَسأَلُ والقائمُ الْعَدْلُ لهذا يَشْمَلُ وقتلُ مانع الزِّكَاةِ حَدٌ والْحَد بالشبهة لا يُعد
جاء في الثاني من شرح المسند ص 71 وفي الأول من فقه السنة ص 33.
228
٢٢٦ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.