Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩طَعَامُ الإثنين كافي الثلاثة
10 أبيات
ولا خفا أَنَّ طَعَامَ اثْنَيْنِ كَافِ ثلاثة عَنِ الأمين وما كَفى ثلاثة فكافِ اربعة جاء بلا خلاف ومَنْ دُعي إلى وليمة يُجِبْ في العُرْس هذا وَيَرَى الْبَعْضُ نُدِبْ ومَن يُوَجِّبُها يَقُولُ إِنْ تُخص دعوتها فَفَرْضُ عَيْنِ حِينَ خُص وإن تعمَّ الْكُلَّ فَهْيَ فَرْضُ كفاية قال بهذا بَعْضُ وقِيلَ إِنَّ الْأَمْرَ فيها مُسْتَحَب فَحَقَّقِ الْبَحْثَ فَذَا عِنْدِي أَحَبْ وَذاكَ فِي الْعُرْسِ وَقِيلَ كُلّما يُصْنَعُ لِلسُّرُورِ فيها علما
239
٢٣٧ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.