Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧يكن عَلَيْهِ يُبْدِينَ ما أَفَطَرا منْ شَهْرِهِ وَلا يُخَافُ منكرا والصَّوْمُ أولى فيهِ إِلا إِنْ يَكُنْ لحَاجَةٍ مثل قتال إِنْ يَعُنْ قد أمر المختار عام الفتح بِالْفِطْرِ كَيْ يَقووُا لِنَيْلِ النَّجْحِ فها هنا الإِفْطَارُ وَاجِبٌ على منْ حَضرَ الْقِتَالَ كَيْ يُقاتِلا وإن تشا البيان في دُخُولِهِ وفي الخروج اسْمَعْ إلى تفصيله
247
٢٤٥ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.