Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧فصحبنا ومالك والحنفي راوا بِهِ التَّكْفِيرَ فِي الْعَمْدِ اصْطفي وخص هذا بالجماع أحمد والشَّافِعِي حَسْما قَدْ قيدوا ولم يَرَ التَّخْيِيرَ فِي التَّكْفِيرِ أبو حنيفة لدى الْجُمْهُور والشافعي والنُّورُ قد وافق في كَفَّارَةِ الجماع قولاً فَاعْرِفِ فَالْعِتْقُ فَالصِّيَامُ فَالإِطْعَامُ عِنْدَهُم هذا هُوَ الْإِلزام وَعِنْدَنَا مُخَيّرٌ فيا يرى وَهُوَ الَّذِي قدمته محررا
فَانْتَبِهِ
والْخَلْفُ فِي الْعِتْقِ فَهَلْ مِنْ شَرْطِهِ رَقَبَةٌ مُؤمِنَةٌ فَانْتَ فَجَوَدَ الأَحْنَافُ عِيْقَ الْكَافِرَة إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي الآي قيد ظاهرة وَاشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ لِلإِيمَانِ حَمْلاً لنص في مقام ثانِ فحملُوا الْمُطلَقَ في ذي الآية بقيدِ عِتْقِ الْقَتْلِ لِلْمُؤْمِنَةِ ولا انتفاع أَبَداً مِنْ مُشْرِكِ فَانْظُرْ هُدِيتَ وَالضَّعِيفَ فَاتُرُكِ وَمِنْ مُقَطِرِ الصِّيامِ الغيبة وَاخْتُها فَاسْمَعْ لها مُحِيبَة
257