Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦١وحكم التأخير للسحور
فق ـوَّةٌ لِغَدِكَ الْمُن شرك أَهْلِ الْكِتابِ هُمْ أَهَيْلُ تَرْكِ
وإنه مُخالف للشرك
وليكُنِ السُّحُورُ ما تيسرا لَوْ تَمْرَةً أو كُوبَ ماءٍ حَضَرا وَاشْرَبْ وَكُلِّ وَجَامِعَنْ أو تُبْصِيرًا فَجْرَ الصباح قَدْ تَبدى مُسْفيرا
جاء في الثاني من شرح المسند ص 29.
261
٢٥٩ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.