Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩أمرا
وَإِنَّ مِنْ شَرْطِ الطَّوافِ الطهرا بدويه فلا يتم أم والشَّافِعِي وَمَالِكُ قالا به وما رَأَى النعمانُ ذَا فَانْتَبَه لكِنَّه أَلْزَمَهُ دَماً هنا إنْ طَافَ دُونَ ظُهْرِهِ قَدْ بُيِّنا وَالْأَوَّلُ الصَّحِيحُ دُونَ شَكٍّ لو جَازَ طَافَتْ حَائِضِ في النَّسْكِ وَلا يَطُوفُ أَبَداً بِالْكَعْبَةِ عادٍ لِنَضٌ لِلرَّسُولِ مُنْبَتِ وإنْ تَشا الرَّمْلَ عَلَى الطَّوافِ فَخُذْهُ مني بعد ذا يوافي
جاء في الثاني من شرح المسند ص 203.
(1) بالتحريك وسكن للضرورة الشعرية وكذلك في 578 و 559 و 560.
299
٢٩٧ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.