بغية الطلاب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

Alsaidia_301_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٠

مَسحُ الرَّأس

10 أبيات

وَالْمَسْحُ لِلرَّأْسِ فَقَرْضَ وَاخْتُلِفَ اللَّهُ يُمسحُ أَمْ بَعْضَ عُرِفْ

فتلتُ أَوْ ربع أَوْ نصْفُ بذَا اجْتَزا بَعض حَبَاكَ الْوَصْفُ وقيل بل محط أصبعين يَكْفِي وَقِيلَ أَصْبُعْ مَعْ تَيْنِ وقيل لم يقدرن بقدر للشَّافِعِي قَدْ حُكِي في الأثر وَقَائِل بالربع النعمان وأوجب الكُلِّ هنا أعيانُ منْ قالَ إِنَّ الْبَاءَ لِلْإِنْصاقِ ذَائِدَة فَالكُل باتفاقِ وَمَنْ رأى التبعيض فيها أولى قد اكتفى بِالْبَعْضِ قولا عدلا

40