Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥١ومطلقاً فلا يرى النعمان نقضاً وَعِندَهُ لذا إخوان وقول مالك أراه أعلى كذا أَبو نُوحٍ سَما في الإعلا وَمَنْ يُقَبَّلْ زَوْجَهُ أَوْ لَمسا في غَيْرِ فَرْجها فلا نقض رسى والشافعي أطلق المنع هنا بأيِّ لَمْس نَقضَهُ قَدْ أَعْلَنا أخدا لَهُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ مِنْ قول (أو لا مَسْتُمُوا) للشَّانِ الملامسة تعني الجماع عِنْدَ مَنْ قَدْ لامَسَة
والكُل قَالُوا إِنَّ ذِي المُلامسة
وإن يَكُنْ لِفَرْجِها قَدْ نَظَرا نظَرَتْ مِنْهُ فلا نَقَضَ يُرى لأنَّ هذا نَظَرٌ مُباح وفي الحرام يرسم الجناح وَاغْتَابَ أَوْ نَمَّ يَلِي ذَا الْإِمْضَا
وَإِنْ تُرد أحكام من توضا مَنْ
جاء في الأول من شرح المسند ص 167 وفي الأول من المغني ص 178 و 179 وفي الأول من الموطأ ص 87
و 89 وفي البداية الجزء الأول ص 531.
01
٤٩ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.