Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠***
فصول الأصول
***
إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني اعتبروا فيه العلو (1)، وأبو الحسين من المعتزلة والإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب اعتبروا فيه الاستعلاء (2).
واعتبر أبو علي (3) وابنه أبو هاشم وهما معتزليان - زيادة على العلو إرادة الدلالة باللفظ على الطالب (4)، فإذا لم يرد به ذلك لا يكون أمرا، وعللا في ذلك بأن اللفظ يستعمل في غير الطلب كالتهديد ولا مميز بينهما سوى الإرادة. قلنا: استعماله في غير الطلب مجازي بخلاف الطلب، فلا حاجة إلى اعتبار إرادته. ويرد الأمر المعرف بما مر لستة (5) وعشرين معنى:
(1) وذهب إليه القاضي عبدالوهاب، ونقله في الملخص عن أهل اللغة. الزركشي (البحر المحيط) ج 3 ص 264، ونسبه الصنعاني إلى جماهير العلماء إجابة السائل) ص 275، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري، ونقله ابن العارض المعتزلي عن أبي بكر الأنباري، واختاره سليم الرازي وأبو بكر الرازي وأبو الفضل ابن عبدان، الزركشي (البحر المحيط ج 3 ص 263، وعبد العزيز البخاري (كشف الاسرار) ج 1 ص 242، وعليه ابن عقيل وأكثر الحنابلة، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 11، وينظر: ابو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 43، الشيرازي أبو اسحاق (اللمع) ص 15، ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ص 95، القرافي (شرح تنقيح المحلي) ج 1 ص 369، ابن السبكي (الإبهاج) ج 1 ص 6، لأسنوي (نهاية السول) ج 2 ص 235، الزركشي (البحر المحيط) ج 3 ص 264، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 11، الصنعاني (اجابة السائل) ص 375.
(2) المحصول، ج 2 ص 17، الآمدي، الإحكام ج 2 ص 158 وهو قول البيضاوي المنهاج بشرح الابهاج ج 2 ص 6، وأبي الثناء اللامشي الماتريدي كتاب في أصول الفقه ص 84 وص 85، والارموي (التحصيل) ج 1 ص 264، وصدر الشريعة التنقيح بشرحي التوضيح) ج 1 ص 281، والطوفي (شرح مختصر الروضة) ج 2 ص 353، وأبي محمد الجوزي وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن النجار. ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 2 ص 11، والشماخي (شرح مختصر العدل ص 16، ومحمد أمين سويد (تسهيل الحصول) ص 66، ونسبه الصنعاني الى جماهير أئمة الأصول اجابة السائل) ص 275، أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 43، الرازي (المحصول) ج 2 ص 17، الامدي (الاحكام) ج 2 ص 158، ابن الحاجب مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 77. (3) أبو علي، محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي، ولد سنة 235 هـ، من أئمة المعتزلة له تفسير توفي سنة 303 هـ، ابن العماد (شذرات الذهب) ج 4 ص 18، الزركلي (الأعلام) ج 6 ص 256.
(4) أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 43، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 370، وقيل: يعتبر العلو والاستعلاء معا، قال به الصنعاني (إجابة السائل) ص 276، ونسبه الزركشي وابن النجار إلى ابن القشيري وهو قول للقاضي عبد الوهاب الزركشي (البحر المحيط) ج 3 ص 263، ابن النجار (شرح
الكوكب المنير) ج 3 ص 12.
(د) في 'ب' بستة.