كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

393

***

فصول الأصول

***

وقال بعضهم: إن كان تتوافر الدواعي على نقل تلك الزيادة فلم تنقل لم تقبل وإلا قبلت (1).

والذي عليه اكثر الأصوليين واختاره شيخنا السالمي أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا ما لم يقم دليل الغفلة من الرواي (2)؛ لأن المعتبر في قبول رواية الراوي عدالته فإذا ثبتت العدالة وجب القبول، والله تعالى (3) اعلم.

(1) قال به ابن السبكي والسمعاني (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 141، وحكاه البرماوي عن جمهور الفقهاء والمحدثين، ابن النجار (شرح) الكوكب المنير) ج 2 ص 543.

(2) وحكاه الغزالي عن الجمهور (المستصفى) ج 1 ص 168، وانظر: ابن القصار (المقدمة في أصول الفقه) ص 92، ابن حزم (الإحكام) ج 2 ص 216، الجويني (البرهان) ج 1 ص 424، الزركشي (البحر المحيط) ج 6 ص 234، ابن النجار (شرح) الكوكب المنير) ج 2 ص 543، السالمي (شرح طلعة الشمس)

ج 2 ص 27.

وفي المسألة أقوال أخرى منها (1) لا تقبل الزيادة إلا إذا أفادت حكما شرعيا، حكاه ابن القشيري (2) عكسه أي أنه تقبل إذا كانت الزيادة لفظية لا تتضمن حكما زائدا، حكاه ابن القشيري (3) تقبل بشرط أن يكون راويها حافظا، قال به الصيرفي. الزركشي البحر المحيط) ج 6 ص 238. (3) تعالى في ب ساقطة.