Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥١٤***
فصول الأصول
***
عند أكثر العلماء (1)، وقيل: هو دعوى دليل لا دليل (2)، وإنما يكون دليلا إذا عين
المقتضى والمانع والشرط، والله تعالى أعلم.
(1) هذا قول ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 345، وابن حمدان وجمع من الأصوليين، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 4 ص 401، وأما الأكثر فإنهم يذهبون إلى أنه دعوى دليل كما حكى ذلك ابن السبكي وتبعه المحلي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 345، ابن النجار (شرح الكوكب) (2) هذا عند الأكثر كما سبق وأنظر المرجعين السابقين وابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2
ج 4 ص 401.
ص 280.
514
٥١٤ / ٥٩٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.