كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٦

***

فصول الأصول

340

***

الأتريران الاحصان ليس باعثا على الحد ولا مناسبا له لكنه مناب للعلة لا لكونه يقوم بعتها على الحكم لأن زنى من هو مستغن بالزوجة أسد بعثا على الحمد قال شيخنا وأقول وهذا الفرق انما يتأتى على مذهب من اشترط في العلة أن تكون معنى الباعث اما على مذهب من لم يشترط ذلك فلا يصح هذا الفرق والصاحب المنهاج والفرق بين الشرط والسبيان الشرط في غالب أحواله يضاهي العلل في مناسبة الحكم كالعقل والبلوغ والرضى فانها شرط في صحة البيع وفيها مناسبة لذلك والسبب قلما يثبت فيه ذلك والشرط يختص عمل الحكم كالاحصان فانه حاصل في محل الحكم وهو الرحم بخلاف السبب فانه في الأغلب خارج عن محل الحكم انتهى والله اعلم وبه العون والتوفي ـق تتمة اول الواجبات معرفة الله سبحانه وتعالى هي الاساس وعليها ينبني سائر التكليفات وقبل أولا الواجبات النظر المؤدي اليها وقيل اول النظر التوقف النظر على أول أجزائه وقبل فصل النظر التوقف النظر على قصه واذا عرفت ذلك فاعلم ان من علت به همته وطابت طويته يري بنفسه عن سفاسف الأمور ودنيا تها من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد والحسد

الصفحة 340 من المخطوطة أ

76