أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية عيسى بن باحمد بن مسعود مصباح

أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

- الأدلّة العقلية: وتضمّ القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، الاستصحاب، وقد سمّيت هذه بالأدلّة العقليّة؛ لأنّ مردّها إلى النّظر والرّأي لا إلى أمر منقول عن الشّارع.

من هنا تنوّعت الأدلّة إلى نوعين أدلّة أصليّة وهي التي لا تتوقّف دلالتها على الأحكام على دليل آخر، وهي القرآن والسنة، وتبعيّة وهي التي تتوقّف دلالتها واعتبارها على غيرها كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها.

وأدلّة الأحكام ليست على مرتبة واحدة في الحجّية، بل هي متفاوتة المراتب في الاستدلال بها، فأوّلها كتاب الله متى كان مستقلّا في الدّلالة، ثمّ تليه سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ يجيء بعدها الإجماع، ثمّ الرّأي الذي تنوّع إلى أنواع في عصر أئمة المذاهب، فالأصل كتاب الله، والسنّة مُخبرة عن حكم الله، والإجماع مستند إليها، والقياس مستنبط منها(1).

ويدلّ على هذا التّرتيب للأدلّة الشّرعية بهذا النّحو، قول النّبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل(2) -رضي الله عنه- حين أرسله إلى اليمن: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أقضي بسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فإن لم تجد في سنّة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلو. فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صدره، وقال: الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يُرضي رسول الله»(3).

وقد سلك الشّماخيُّ في تناوله للأدلّة الشّرعيّة تقسيمها من حيث الاتّفاق والاختلاف متّبعا في ذلك التّقسيم الذي سار عليه الوارجلاني.

(1) ينظر: خلّاف، علم أصول الفقه، 21؛ محمد الخضري، أصول الفقه، ط 6، دن، دم، 1389 هـ-1968 م، 205؛ مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي، دط، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دت، 71؛ الزّحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص (1/ 417).

(2) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، كان أعلم النّاس بالحلال والحرارم، توفي في طاعون عمواس سنة 18 هـ. تنظر ترجمته: الذّهبي، سير أعلام النّبلاء، ص (1/ 392)؛ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصّحابة، ص (6/ 136).

(3) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم:3592، ص (3/ 331)؛ وأخرجه الترمذي في السنن، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بمتّصل»، حديث رقم:1327، ص (3/ 616)؛ وأخرجه أحمد في المسند، حديث رقم: 22114، ص (5/ 226).