أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية
الجزء ١ · صفحة ٣٢١ثابتا؛ لأنّ المقصود الّذي شُرِّع له الحكم إمّا حصول مصلحة أو دفع مفسدة، والنّهي لا تحصل المصلحة منه إلّا بارتكاب المنهيّ عنه، فدلّ أنّه لدفع مفسدة»(1).
وقد ترتّب عن اختلاف الأصوليّين في قاعدة اقتضاء النّهي للفساد، اختلافهم في فروع فقهيّة كثيرة منها:
- نذر وصيام يوم العيد.
- نكاح المحرم.
- الطلاق زمن الحيض.
- بيع وشرط.
- البيع على البيع والسّوم على السّوم(2).
(1) الشّماخي، المصدر السابق، 333.
(2) ينظر: جمال الدين الإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، تح: محمد حسن هيتو، ط 2، مؤسسة الرّسالة، بيروت، لبنان، 1401 هـ-1981 م، 294؛ مصطفى سعيد الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ط 7، مؤسسة الرّسالة، بيروت، لبنان، 1417 هـ-1998 م، 350؛ محمد أديب صالح، تفسير النّصوص، ص (2/ 413).
٣١٣ / ٤٣٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.