رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الجزء ١ · صفحة ١٠٠رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الأول أي أن كل بلد لهم حكم رؤيتهم ولمن وافقهم في مطالع الهلال دون من خالفهم إلا أن يروه، كما أن كل بلد له حكمه
في طلوع الفجر وغروب الشمس.
وعلى هذا فاتباعكم لمنظمة اتحاد الطلبة المسلمين أولى من اتباعكم لبلد أبعد منها؛ لأنكم أقرب إلى موافقتها في المطالع من البلد البعيدة". انتهى المراد منه.
"
وقال ص 60 - 61: ومن العلماء من يقول: إنه لا يجب
الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال، أو كان موافقا لمن رآه في مطالع الهلال؛ لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته والبلاد التي توافق في مطالع الهلال، فهي تبع له
وإلا فلا.
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل على هذا بقوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وبقول النبي: " إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم الهلال، لكن وجه الاستدلال عند ابن تيمية في هذه الآية وهذا الحديث مختلف؛ إذ إن الحكم قد علق بالشاهد والرائي، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ومن لم ير لا